العلامة الحلي
274
منتهى المطلب ( ط . ج )
عليه السلام عن المرأة تصلي في درع وخمار ؟ فقال : « تكون عليها ملحفة تضمها عليها » « 1 » . وعن ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار » « 2 » . الخامس : لا نعرف خلافا في استحباب الإزار وانه ليس بواجب . روى الجمهور ، عن أم سلمة أنها قالت : يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ فقال : « نعم ، إذا كان سابغا تغطي ظهور قدميها ) « 3 » . ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة » « 4 » . وما رواه ابن بابويه ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « صلت فاطمة صلوات الله عليها في درع وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها » « 5 » . السادس : روى الشيخ في الموثق ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ، قال : « لا تصلي المرأة عطلا » « 6 » . مسألة : وتجتزي الأمة والصبية بستر الجسد ولا يجب عليهما ستر الرأس . وأجمع علماء الأمصار على ذلك إلا الحسن البصري ، فإنه أوجب الخمار للأمة إذا تزوجت أو اتخذها
--> « 1 » التهذيب 2 : 218 حديث 860 ، الاستبصار 1 : 390 حديث 1484 ، الوسائل 3 : 295 الباب 28 من أبواب لباس المصلي ، حديث 11 . « 2 » التهذيب 2 : 217 حديث 856 ، الاستبصار 1 : 389 حديث 1480 ، الوسائل 3 : 295 الباب 28 من أبواب لباس المصلي ، حديث 8 . « 3 » سنن أبي داود 1 : 173 حديث 640 ، الموطأ 1 : 142 حديث 36 ، مستدرك الحاكم 1 : 250 . « 4 » التهذيب 2 : 217 حديث 855 ، الوسائل 3 : 294 الباب 28 من أبواب لباس المصلي ، حديث 7 . « 5 » الفقيه 1 : 167 حديث 785 : الوسائل 3 : 293 الباب 28 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 . « 6 » التهذيب 2 : 371 حديث 1543 ، الوسائل 3 : 335 الباب 58 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 .